1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إقامة الحد بغير القتل في الحرم على من ارتكبه خارجه ثم لجأ إليه على قولين:
القول الأول: أنه يقام عليه الحد فيه.
القول الثاني: أنه لا يقام عليه فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 -التوجيه الخاص بالقطع.
2 -التوجيه الخاص بالجلد.
3 -التوجيه العام.
الفقرة الأولى: التوجيه الخاص بالقطع:
وجه القول بجواز القطع في الحرم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة لم تقيد بمكان فيدخل فيها الحرم.
الفقرة الثانية: التوجيه الخاص كالجلد:
وجه القول بجواز الحد في الحرم بما يأتي:
(1) سورة المائدة، الآية: [38] .