فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 1562

الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول الأوّل: بأن حرمة المقتول كحرمة المقصود فتكون الجناية عليه كالجناية على المقصود؛ لعدم الفرق.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن شرط العمد وهو القصد غير متحقق في هذا القتل فلا يعتبر عمدا.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأوّل.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن قتل المعصوم بفعل قصد به معصوم غيره عمدا ما يأتي:

1 -أن دليله أظهر.

2 -أن عدم اعتباره عمدا وسيلة إلى القتل بحجة أن المقتول لم يقصد بالقتل فيجب اعتباره عمدا سدا لهذا الباب.

الفرع الرابع: مناقشة عبارة المؤلف:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -محلّ المناقشة.

2 -الأمثلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت