فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 1562

3 -القتل للردة مع القطع.

4 -القتل للردة مع الجلد.

5 -القتل لترك الصلاة مع القطع.

6 -القتل لترك الصلاة مع الجلد.

7 -القتل للحرابة مع القطع.

8 -القتل للحرابة مع الجلد.

الفرع الثاني: الاكتفاء بالقتل:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا اجتمع حدان لله فيها قتل فقد اختلف في الاكتفاء بالقتل عن غيره على قولين:

القول الأول: أنه يكتفى به.

القول الثاني: أنه لا يكتفى به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاكتفاء بالقتل بما يأتي:

1 -قول ابن مسعود - رضي الله عنه: إذا اجتمع حدان أحدهما قتل أحاط القتل بذلك [1] .

2 -أنها حدود لله فيها قتل فسقط ما دونه كالمحارب إذا قتل وأخذ المال.

3 -أن الحدود تراد للزجر ومع القتل لا يبقى للزجر فائدة.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق ويشرب /28126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت