3 -القتل للردة مع القطع.
4 -القتل للردة مع الجلد.
5 -القتل لترك الصلاة مع القطع.
6 -القتل لترك الصلاة مع الجلد.
7 -القتل للحرابة مع القطع.
8 -القتل للحرابة مع الجلد.
الفرع الثاني: الاكتفاء بالقتل:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا اجتمع حدان لله فيها قتل فقد اختلف في الاكتفاء بالقتل عن غيره على قولين:
القول الأول: أنه يكتفى به.
القول الثاني: أنه لا يكتفى به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاكتفاء بالقتل بما يأتي:
1 -قول ابن مسعود - رضي الله عنه: إذا اجتمع حدان أحدهما قتل أحاط القتل بذلك [1] .
2 -أنها حدود لله فيها قتل فسقط ما دونه كالمحارب إذا قتل وأخذ المال.
3 -أن الحدود تراد للزجر ومع القتل لا يبقى للزجر فائدة.
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق ويشرب /28126.