فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 1562

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفاء بحد واحد للجنس الواحد المكرر من الحدود: أن محل الحد الواحد وسببه واحد فأجزء واحد كالقتل والكفارة.

الأمر الثاني: إذا لم تكن الحدود من جنس واحد:

وفيه جانبان هما:

1 -الأمثلة.

2 -إيقاع جميعها.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة اجتماع الحدود المختلفة ما يأتي:

1 -حد السرقة مع حد الزنا بالجلد.

2 -حد السرقة مع حد الشرب.

3 -حد الزنا بالجلد مع حد الشرب.

الجانب الثاني: إيقاعها:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الإيقاع.

2 -ما يبدأ به.

3 -الموالاة بينها.

الجزء الأول: إيقاعها:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم الإيقاع.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الإيقاع:

إذا اجتمعت حدود غير القتل من أجناس مختلفة وجب إيقاعها بلا خلاف.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إيقاع جميع الحدود المجتمعة من أجناس: أن سبب الوجوب مختلف فيجب لكل سبب حكمه، كما لو تفرقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت