المسألة الأولى: الأمثلة:
من اجتماع حدود الآدمي ما يأتي:
1 -القتل مع القطع.
2 -القتل مع حد القذف.
3 -القطع مع حد القذف.
المسألة الثانية: الإيقاع:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان فيها قتل.
2 -إذا لم يكن فيها قتل.
الفرع الأول: إذا كان في الحدود المجتمعة لآدمى قتل:
وفيها ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في إيقاع الحدود لآدمي المجتمعة مع القتل على قولين:
القول الأول: أنها توقع كلها.
القول الثاني: أنه لا يوقع إلا القتل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بإيقاع جميع حقوق الآدمي المجتمعة ولو كان فيها قتل: بأنها حقوق لآدمي أمكن استيفاؤها فوجب كسائر حقوقهم.