1 -الجواب عما ورد عن ابن مسعود.
2 -الجواب عن قياس حقوق الآدميين على حقوق الله.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ما ورد عن ابن مسعود بجوابين:
الجواب الأول: حمله على حدود الله؛ لأن الحدود إذا أطلقت انصرفت إلى حدود الله.
الجواب الثاني: أنه رأي له وقد خولف فيه كما ورد عن ابن عباس أنه قال: إذا وجب على الرجل القتل ووجب عليه حدود لم تقم عليه الحدود إلا الفرية [1] .
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
الجواب عن قياس حقوق الآدميين على حقوق الله بأنه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة.
الفرع الثانى: إيقاع حدود الآدميين المجتمعة بلا قتل:
وفيه أمران هما:
1 -الإيقاع.
2 -ما يبدأ به.
الأمر الأول: الإيقاع:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كانت لواحد.
2 -إذا كانت لأكثر من واحد.
(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب الحدود، باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل/ 18226.