فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1562

ما يأتي:

1 -أن الموالاة قد تفوت النفس فيفوت بها القصاص.

2 -أن العفو عن القتل لحق الآدمي جائز والتأخير يقوي احتمال العفو فيؤخر.

المسألة الثالثة: اجتماع غير القتل من حقوق الله وحقوق الآدميين:

وفيها فرعان هما:

1 -التنفيذ.

2 -التقديم.

الفرع الأول: التنفيذ:

وفيه أمران هما:

1 -التنفيذ.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: التنفيذ:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين.

2 -إذا كان لا يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين.

الجانب الأول: إذا كان يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين:

وفيه جزءان هما:

1 -الأمثلة.

2 -التنفيذ.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يفوت به محل الحد بتنفيذ أحد الحدين ما يأتي:

1 -قطع اليد قصاصا وفي السرقة.

2 -قطع الرجل قصاصا وفي السرقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت