ما يأتي:
1 -أن الموالاة قد تفوت النفس فيفوت بها القصاص.
2 -أن العفو عن القتل لحق الآدمي جائز والتأخير يقوي احتمال العفو فيؤخر.
المسألة الثالثة: اجتماع غير القتل من حقوق الله وحقوق الآدميين:
وفيها فرعان هما:
1 -التنفيذ.
2 -التقديم.
الفرع الأول: التنفيذ:
وفيه أمران هما:
1 -التنفيذ.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: التنفيذ:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين.
2 -إذا كان لا يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين.
الجانب الأول: إذا كان يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين:
وفيه جزءان هما:
1 -الأمثلة.
2 -التنفيذ.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يفوت به محل الحد بتنفيذ أحد الحدين ما يأتي:
1 -قطع اليد قصاصا وفي السرقة.
2 -قطع الرجل قصاصا وفي السرقة.