فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 1562

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (ألا وشهادة الزور) [1] .

3 -أن الشهادة بغير حق ظلم للمشهود عليه، والظلم حرام لقوله تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) [2] .

الجزء الثاني: حكم الرجوع إذا كان بغير حق:

وفيه جزئيتان هما:

1 -مثال الرجوع بغير حق.

2 -الرجوع.

الجزئية الأولى: مثال الرجوع بغير حق:

مثال الرجوع عن الشهادة بغير حق: أن يثبت الزنا عند الشاهد فيشهد به ثم يرجع عن شهادته.

الجزئية الثانية: الرجوع:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الرجوع عن الشهادة بغير حق لم يجز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا ما يأتي:

1 -أنه كتم للشهادة وكتم الشهادة لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [3] .

(1) سنن الترمذي، كتاب الشهادات، باب شهادة الزور/ 2301.

(2) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم/ 55/ 2577.

(3) سورة البقرة، الآية: [283] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت