فهرس الكتاب
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (ألا وشهادة الزور) [1] .
3 -أن الشهادة بغير حق ظلم للمشهود عليه، والظلم حرام لقوله تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) [2] .
الجزء الثاني: حكم الرجوع إذا كان بغير حق:
وفيه جزئيتان هما:
1 -مثال الرجوع بغير حق.
2 -الرجوع.
الجزئية الأولى: مثال الرجوع بغير حق:
مثال الرجوع عن الشهادة بغير حق: أن يثبت الزنا عند الشاهد فيشهد به ثم يرجع عن شهادته.
الجزئية الثانية: الرجوع:
وفيها فقرتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الرجوع عن الشهادة بغير حق لم يجز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا ما يأتي:
1 -أنه كتم للشهادة وكتم الشهادة لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [3] .
(1) سنن الترمذي، كتاب الشهادات، باب شهادة الزور/ 2301.
(2) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم/ 55/ 2577.
(3) سورة البقرة، الآية: [283] .