فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1562

المسألة الثالثة: شروط الشهود:

وفيها ستة فروع هي:

1 -الذكورة.

2 -الحرية.

3 -العدالة.

4 -الإسلام.

5 -البصر.

6 -انتفاء الزوجية.

الفرع الأول: الذكورة:

وفيه أمران هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

الذكورة شرط في شهود الزنا فلا يقبل النساء فيها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول النساء في شهادة الزنا ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [1] .

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أن لفظ الأربعة وصف لعدد الذكور.

الوجه الثاني: أنها تقتضي الاكتفاء باربعة ولو قبل النساء لم يكف الأربعة؛ لأن الثنتين بواحد، وهذا خلاف النص.

2 -أن النساء يتطرق إليهن الضلال، وهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.

(1) سورة النور، الآية: [41] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت