فهرس الكتاب
المسألة الثالثة: شروط الشهود:
وفيها ستة فروع هي:
1 -الذكورة.
2 -الحرية.
3 -العدالة.
4 -الإسلام.
5 -البصر.
6 -انتفاء الزوجية.
الفرع الأول: الذكورة:
وفيه أمران هما:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
الذكورة شرط في شهود الزنا فلا يقبل النساء فيها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول النساء في شهادة الزنا ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [1] .
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أن لفظ الأربعة وصف لعدد الذكور.
الوجه الثاني: أنها تقتضي الاكتفاء باربعة ولو قبل النساء لم يكف الأربعة؛ لأن الثنتين بواحد، وهذا خلاف النص.
2 -أن النساء يتطرق إليهن الضلال، وهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.
(1) سورة النور، الآية: [41] .