-والسنة.
-والقياس.
لكن القياس إنما هو نوع من الطرق التي تستخرج بها الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع كالمفهوم [ونحوه] ، هكذا هو عند قوم، وعلى هذا مضى المصنف في هذا الكتاب، فصارت [أصول] الشرع ثلاثة:
-الكتاب.
-والسنة.
والإجماع.
وكلها رجعة إلى الكتاب.
أما السنة، فدليل العمل بها إنما هو الكتاب، قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] فرجعت السنة إلى الكتاب.
وأما الإجماع، فهو من الكتاب والسنة، فصار الإجماع أيضا راجعا إلى الكتاب، قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 115] . وقال عليه السلام: (( لا تجتمع أمتي على خطأ ) ).