أحمد بن حنبل حديث يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) فقال أحمد: ما أظرفه! ورواه ابن ماجة في سننه ولم يقل عن أبيه] [1] .
فهذه الأحاديث تدل على نسخ التدمية وأنها كانت من أمر الجاهلية، قال ابن رشد: [وجميع العلماء على أنه كان يدمَّى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وأنه نسخ في الإسلام بحديث بريدة ... ] [2] .
6.قالوا لقد ورد في حديث سلمان بن عامر الضبي: ( ... وأميطوا عنه الأذى) وهذا يفسر بترك ما كانت الجاهلية تفعله في تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة [3] .
وقالوا أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أميطوا عنه الأذى) والدم أذى فيكف يؤمر بأن يصاب بالأذى ويلطخ به [4] .
7.وقالوا إن الدم نجس فلا يشرع إصابة الصبي به كسائر النجاسات [5] .
وبعد هذا الاستعراض لحجج الفريقين أرى أن قول الجمهور هو الصحيح وأن التدمية غير جائزة وأن تدمية رأس المولود كانت من أمر الجاهلية ونسخها الإسلام.
قال ابن القيم: [ولما أقر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العقيقة في الإسلام وأكد أمرها وأخبر أن الغلام مرتهن بها. نهاهم أن يجعلوا على رأس الصبي من الدم شيئاً وسن لهم
(1) شرح ابن القيم على سنن أبي داود 8/ 28، وانظر المغني 9/ 462.
(2) بداية المجتهد 1/ 377.
(3) الاستذكار 15/ 382، شرح الخرشي 3/ 48.
(4) تحفة المودود ص 36.
(5) شرح ابن القيم على سنن أبي داود 8/ 29، المغني 9/ 462.