فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62024 من 346740

وقال الدسوقي: «الكحل نهاراً لا يفطر مطلقاً؛ بل إن تحقق وصوله للحلق أو شك فيه أفطر فإن تحقق عدم وصوله فلا يفطر» [1] .

وقال ابن قدامة: «فأما الكحل، فما وجد طعمه في حلقه، أو علم وصوله إليه، فطَّره، وإلا لم يفطره» [2] .

وبهذا نعلم أنَّه في ضوء كلام الأئمة المتقدمين فإنَّ استخدام العدسات غير مُفَطِّر في حالة تم استخدامها من غير إضافة مواد عند لبسها.

حكم لبس العدسات للصائم:

من خلال التوصيف الطبي تبين لنا أنّ لبس العدسات له حالتان:

الأولى: أن يتم لبسها بدون إضافة أي محاليل إليها فهذا لا إشكال فيه إذ العين بالاتفاق من الظاهر، ووصول جسم جاف إليها لا يؤثر.

الثانية: أن يتم إضافة محلول للعدسة عند لبسها، فهذه يقال فيه ما قيل في قطرات العين من التكييف والتخريج على الاكتحال، فتكون مُفَطِّرة ومفسدة للصوم على قول المالكية والحنابلة [3] ، وغير مفسدة على قول الأحناف

(1) الدسوقي، محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج 1، ص 524.

(2) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج 3، ص 16.

(3) انظر: المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج 2، ص 425، وابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج 3، ص 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت