التخريج الفقهي:
نص الشافعية والحنابلة على أن المداواة في الفخذ أو الساق ليس مفسداً للصوم.
وهذه نصوصهم تبين موقفهم من هذه المسألة التي سيبنى عليها الحكم التخريجي للحقن العضلية.
• الشافعية:
قال النووي: «أو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق، أو غرز فيه سكيناً، أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف؛ لأنه لا يعد عضواً مجوفاً» [1] .
وقال الشربيني: «لو داوى جرحه الذي على لحم الساق، أو الفخذ فوصل الدواء إلى داخل المخ، أو اللحم، أو غرز فيه حديدة، فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس بجوف» [2] .
• الحنابلة:
قال ابن مفلح: «وإن قَطَّر في إحليله دهناً لم يفطر، لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحاً، كمداواة جرح عميق لم يصل إلى الجوف» [3] .
(1) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 6، ص 322.
(2) الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج 1، ص 428.
(3) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج 3، ص 56.