فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 451181 من 466147

واللائي لم يحضن هن الصغائر والتقدير فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر حذف لدلالة ما قبله عليه. قوله {وأولات الأحمال} أي النساء الحوامل {أجلهن} بعد الطلاق أو بعد وفاة الزوج أي انقضاء عدتهن {أن يضعن حملهن} هذا قول أكثر الأئمة والصحابة وإما تنقضي العدة بوضع الحمل بتمامه. فلو كانت حاملاً بتوأمين لم تنقض العدة حتى ينفصل الثاني بتمامه ، وإنما يكون الولدان توأمين إذا ولدا على التعاقب وبينهما دون ستة أشهر وإلا فالثاني حمل آخر. وعن علي وابن عباس أن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها أبعد الأجلين من بقية الحمل ومن أربعة أشهر وعشر ، ووضع الحمل لا يتفاوت بكونه حياً أو ميتاً أو سقطاً أو مضغة لا صورة فيها ، وصدقت المرأة بيمينها لأنهنّ مؤتمنات على أرحامهنّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت