فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 142

• تعريف التقليد ومنعه

قال الشوكاني رحمه الله في التقليد: (هو العمل بقول الغير من غير حجة) [1] ، وقال أيضًا بعد أن ذكر بعض أقوال العلماء فيه: (وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إذا لم يكن إجماعًا فهو مذهب الجمهور) [2] .

• التقليد في التوحيد

وقال في أول كتابه (السيل الجرار) : (إن قوله"الفرعية"يخرج الأصلية أي مسائل أصول الدين وأصول الفقه، وإلى هذا ذهب الجمهور لاسيما في أصول الدين، فقد حكى الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب: أن المنع من التقليد فيها هو إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف. قال أبو الحسن بن القطان:(لا نعلم خلافًا في امتناع التقليد في التوحيد) ، وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء. وقال إمام الحرمين في الشامل: (لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة) . وقال الاسفراييني لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر. ولم يحك ابن الحاجب الخلاف في ذلك إلا عن العنبري، وحكاه في المحصول عن كثير من الفقهاء، واستدل الجمهور على منع التقليد في ذلك بأن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الله سبحانه وأنها لا تحصل بالتقليد، لأن المقلد ليس معه إلا الأخذ بقول من يقلده، ولا يدري أهو صواب أم خطأ) [3] .

وقال القرطبي في تفسيره لسورة الأعراف عند آية الميثاق (ولا عذر للمقلد في التوحيد) [4] .

• عاقبة المقلد في العقائد

(1) - إرشاد الفحول 441.

(2) - إرشاد الفحول 445.

(3) - السيل الجرار - الطبعة الأولى في مجلد واحد ص 12.

(4) - الجامع لأحكام القرآن 7/ 319.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت