ووضح سبب ذلك في قوله:"لأن مفسدة بقائهم في أيديهم، واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل"
)221("الفرو ..."للقرافي ج 2 ص 33
)222(قال ابن فرحون"تنبيه: وقد تقدم أن وسيلة المحرم محرمة قال القرافي وقد تكون وسيلة المحرم غي محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة، كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال إلى العدو الذي هو محرم عليهم الانتفاع به، لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا، وكذلك دفع مال لرجل يَكله مجانا حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به، وكذلك دفع المال للمحارب حتى يخلص هو صاحب المال واشترط مالك فيه الإشارة"تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ج 2 ص 366
المال")224(."
لكني لن أطيل في ذكر الأمثلة هنا، لأن هذه المسألة إنما هي فرع عن قاعدة"وجوب دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناها"التي أسهبنا في الحديث عنها ساب قا) 225 (وأعيد وأكرر أن فتح الذرائع أو سد الذرائع ها فرعان من المصلحة الملائمة كما تبين هذا جلي ا.
والحمد لله رب العالمين