فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 294

)98(استفدت في مواضيع هذا الباب كثيا من كتابي"الموافقات"للشاطبِ و"نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي"رسالة دكتوراه في الأزهر لحسين حامد، وللكتابين فضل كبي عليّ ونقطة تحول في حياتِ في التعامل مع المصالح الملائمة عمو ما والسياسة الشرعية خصو صا، أنصح طالب العلم بالعناية بهما عناية خاصة.

)99(راجع إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ج 2 ص 575 وما بعدها.

الفصل الأول:

تعريف امصرلحة الشرعية

قال الغزالي -رحمه الله-:"أما المصلحة: فهي عبارة -في الأصل- عن: جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكنا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم: دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة")100(.

فالمصلحة الشرعية هي المصلحة التي أتى الشارع بحفظها وهي التي قدر هو وبين طريقة حفظها)وليس ما يقدره البشر بعقولهم أو أهوائهم(وقد حصرها أهل العلم -باستقراء الشريعة- في الحفاظ على خمسة مقاصد وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

والحفاط على هذه المصالح تكون بتحصيل ما ينفعها ودفع الضرر عنها.

أو كما يقول الشاطبِ:"أحدها: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها في جانب الوجود، والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها في جانب العدم")101 (.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت