لأنه من هذه الجهة مبين والبيان واجب لا غي فإذا كان ماا يفعل أو يقال كان واجب الفعل على
)274("شرح بلوغ المرام"لابن عثيمين شرح رقم 1204"من خرج عن الطاعة وفار الجماعة"ج 5 ص 265.
)275 (مجلة الرائد العدد رقم 42 ربيع الثاني 1400 ه، آذار/مارس 1980 م
الجملة وإن كان ماا لا يفعل فواجب الترك" [1] 276 ("
ثبت بحول الله وقوته ماا سبق ذكره أن الإكراه لا يبيح الإضلال أحي حال من الأحوال لما هو مقطوع به من شريعة الإسلام أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، ويتأكد الأمر كلما كان الشخص أكثر تَث يا في عموم الناس ولا ريب أنه أكثر تَك د ا كذلك في الدول والجماعات والتنظيمات المنتسبة للإسلام، حيث يحرم عليها قط عا الدعوة إلى قول أو فعل أو إظهار قول أو فعل تحت حجة الإكراه ويكون فيه تغيي لثوابت الدين أو تلبيس الحق على عوام المسلمين.
ضيق بعض أهل العلم من نطا اعتبار المصالح الملائمة كمصدر للتشريع فاشترطوا أن يكون ذلك في المسائل الضرورية فقط أو التي تنزل منزل الضرورة كالحاجة العامة وليس الحاجية أو التحسينية، واشترطوا كذلك أن تكون المصلحة قطعية أو قريبة من القطعية ولا يكتفى فيها بغلبة الظن وهو رأي الإمام الغزالي الشافعي [2] 277 (وله كلام آخر ظاهره التوسع في الأخذ بها لتشمل الحاجيات) 278 (، وهناك من وسع فيها فجعلها تشمل الضروريات
(1) 276(الموافقات ج 2 ص 202
)277 (انظر"المستصفى"ج 1 ص 286،
(2) 278 (انظر"شفاء الغليل"ص 184