فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 294

لأنه من هذه الجهة مبين والبيان واجب لا غي فإذا كان ماا يفعل أو يقال كان واجب الفعل على

)274("شرح بلوغ المرام"لابن عثيمين شرح رقم 1204"من خرج عن الطاعة وفار الجماعة"ج 5 ص 265.

)275 (مجلة الرائد العدد رقم 42 ربيع الثاني 1400 ه، آذار/مارس 1980 م

الجملة وإن كان ماا لا يفعل فواجب الترك" [1] 276 ("

ثبت بحول الله وقوته ماا سبق ذكره أن الإكراه لا يبيح الإضلال أحي حال من الأحوال لما هو مقطوع به من شريعة الإسلام أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، ويتأكد الأمر كلما كان الشخص أكثر تَث يا في عموم الناس ولا ريب أنه أكثر تَك د ا كذلك في الدول والجماعات والتنظيمات المنتسبة للإسلام، حيث يحرم عليها قط عا الدعوة إلى قول أو فعل أو إظهار قول أو فعل تحت حجة الإكراه ويكون فيه تغيي لثوابت الدين أو تلبيس الحق على عوام المسلمين.

الضابط التاسع: ضوابط مختلف ضيها

ضيق بعض أهل العلم من نطا اعتبار المصالح الملائمة كمصدر للتشريع فاشترطوا أن يكون ذلك في المسائل الضرورية فقط أو التي تنزل منزل الضرورة كالحاجة العامة وليس الحاجية أو التحسينية، واشترطوا كذلك أن تكون المصلحة قطعية أو قريبة من القطعية ولا يكتفى فيها بغلبة الظن وهو رأي الإمام الغزالي الشافعي [2] 277 (وله كلام آخر ظاهره التوسع في الأخذ بها لتشمل الحاجيات) 278 (، وهناك من وسع فيها فجعلها تشمل الضروريات

(1) 276(الموافقات ج 2 ص 202

)277 (انظر"المستصفى"ج 1 ص 286،

(2) 278 (انظر"شفاء الغليل"ص 184

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت