-ملاحظة: ننبه هنا إلى ما قاله شيخ الإسلام أحن ارتكاب المنهي عنه الأقل ضر را لدفع الأكثر ضر را لا يبقي المنهي عنه محر ما في هذه الحالة بل يصي مشرو عا بل واجب ا أحيا نا كما أشرنا في الأمثلة - يقول شيخ الإسلام ابن تيمية"وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناها لم يكن"
فعل الأدنى في هذه الحال محر ما في الحقيقة وإن سُم ي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلا لميضر. ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة، أو لدفع ما هوأحرم") 171(."
الفصل السابع:
تعاثض امصرلحة امصلائمة مع النص أو القياس
لو عارضت المصلحة الملائمة ن صا قطعي الثبوت قطعي الدلالة فلا شك في ردها، بل تعتبر مصلحة ملغاة ولا يقال عنها ملائمة كما سبق وأكدنا، لكن ماذا لو عارضت ن صا ظني الثبوت أو ظني الدلالة مثل أن عارضت عموم أو ظاهر نص أ وعارضت قيا سا قريب ا، فهل يخصص النص بها أو يؤول بها الظاهر أو يبطل بها القياس المؤثر؟
النص في اصطلاح الأصوليين) 172 (هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واح دا مثل قوله تعالى"فاجْلدُوهُمْ ثََانينَ جَلْدَ ة"فلا يحتمل عدد الجلدات إلا ثَانين، والظاهر هو اللفظ المحتمل لمعنيين أو أكثر هو في أحدهم أظهر مثل قوله تعالى"وَإذَا حَللْتمْ فاصْطادُوا"فظاهر الأمر في قوله"فاصطادوا"الوجوب لأن"الأمر"ظاهر في الوجوب محتمل في الندب والإباحة والعمل بالظاهر واجب إلا إذا أُوّل بدليل صحيح وذلك لأن الظاهر يفيد غلبة الظن التي توجب العمل، ولا يجوز العدول عن غلبة الظن المستفادة من ظاهر اللفظ إلا