)196(رواه ... البخاري.
)197 (رواه البخاري.
الفصل التاسع:
الأصول امصتفرعة عن امصرلحة امصلائمة:
ماا يزيل الكثي من الإشكالات حول اعتبار المصلحة الملائمة أص لا من أصول التشريع أن نعرف الأصول التي مبناها المصلحة الملائمة، وهي التي من أجلها سمينا الباب نظرية المصلحة.
فالمسألة ليست أن المصلحة المرسلة عند المالكية سميناها نحن باسم المصلحة الملائمة، بل الفكرة أن المصلحة الملائمة هي مظلة تدخل تحتها فروع أصولية أخرى موجودة حقيقة في كل مذهب بل بعضها يتطابق معها لكن له مسمى مختل فا
فالمصلحة المرسلة عند مالك هي المصلحة الملائمة وإن أدت تسميتها بالمرسلة إلى ظهور خلاف -التحقيق أنه لفظي - مع باقي المذاهب التي تطلق المرسلة على الغريبة كما سبق ووضحنا مرا را.
والاستحسان عند المالكية وعند الحنفية كذلك مبناه على المصلحة الملائمة، وليس هو الاستحسان الذي اتُه م به الحنفية وهو تشريع بالذو بدون دليل، بل هو قياس بعيد وجدوا أنه أولى بالحكم في مسائل من القياس القريب وهو نوع من أنواع المصلحة الملائمة كما سنبين في الأمثلة بإذن الله، كذلك الأمر في سد الذرائع ومنع التحيل، ونتحدث بإيجاز شديد عن هذه الأصول وبيان ارتباطها بالمصلحة الملائمة ثُ نوضح في الأمثلة تطبيقات للسياسة الشرعية المعتمدة على هذه الأصول.
الفصل العاشر: