الملائمة الدالة على وجوب التزام أقل الضررين عند التعارض، ومن أدلة هذا الضابط) وهي بدورها أدلة المصلحتين المتفرع عنهما(
-شرع الجهاد في سبيل الله لنشر الدعوة مع ما يكون فيه من إزها أنفس كثية قال تعالى: وَقاتلُوهُمْ حَتَّىَا لَا تكُونَ فتنةٌ وَيَ كُونَ الدِّينُ كُلهُ لَّلَِّ {وقال تعالى} يَا أَيهَا الذِينَ آمَنوا قاتلوا الذِينَ يلونكُم مِّنَ الكُفَّارِ وَليجِدُوا فيكُمْ غِلظ ة .
وكذلك ما شرعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قتل المرتد فتزهق نفسه حفظ ا للدين.
بل حينما منع بعض المسلمين الزكاة بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمع الصحابة على وجوب قتالهم حفاظ ا على هذه الشعية مع ما صاحب ذلك من قتل أنفس كث ية من الصحابة والتابعين.
-وقد نقل ابن تيمية الإجماع على وجوب قتال أي طائفة تمتنع عن شعية من شعائر الإسلام الظاهرة
)262("... المستصفى"ج 1 ص 173
)263(انظر ص 64 - 65 من هذا المؤلف.
المتواترة)264(.
-ويقول ابن تيمية أي ضا:"... وكتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعالى والفتنة أكبر من القتل فتقتل النفوس التى تحصل بها الفتنة عن الايمان لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس")265 (وبالجملة فأدلة تقديم حفظ الدين على حفظ النفس أكثر من أن تحصى.