ومن شروطه أن يكون ثابت ا بالنص أو الإجماع أو اتفا الخصمين عند المناظرة، وأن يكون الحكم فيه معقول المعنى حتى يمكن تعديته لغيه فما لا يعقل معناه) أي لا يمكن تعليله (كعدد الركعات لا يمكن القياس عليه.
-الركن الثاني: الحكم الشرعي: وهو خطاب الله تعالى الوارد على الأصل من كون الأصل واجب ا أو مندو با أو مبا حا أو مكرو ها أو محر ما أو صحي حا أو فا سدا.
والواجب ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب، والمندوب ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب، والمباح ما ليس في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب، والمكروه ما في تركه-تعب د ا- ثواب وليس في فعله عقاب، والحرام في فعله عقاب وفي تركه- تعب دا- ثواب، والصحيح ما تعلق به النفوذ والاعتداد، والفاسد ما لا يعتد به ولا ينفذ إذا عقد.
ويشترط تساوي الأصل والفرع في الحكم فلا يصح القياس إن كان حكم الأصل واجب ا والفرع المقيس عليه مندو با مث لا أو العكس، فإن قسنا المخدرات على الخمر بجامع