الأصولية: فإنها تُكوِّن أحكامًا مستنبطة من الأدلة الشرعية [1] , فالأولى منَظِّمة والثانية مكوِّنة للأحكام.
2 -القاعدة الأصولية: كلية مطردة تكاد لا يكون لإحداها مستثنى, فتتصف بالعموم والشمول.
القاعدة الفقهية: تكثر استثناءاتها, فهي أغلبية أكثرية, غير عامة ولا شاملة لجميع فروعها [2] .
3 -القاعدة الأصولية: مستمدة من علم الأصول, والقاعدة الفقهية: من الفقه والفقه فرع لأصوله, فالقاعدة الفقهية فرع للقاعدة الأصولية. [3]
4 -القاعدة الفقهية: متأخرة في الوجود؛ فهي تجمع جزئياتها ومعانيها فهي متأخرة عنها.
القاعدة الأصولية: متقدمة على الجزئيات, فبها يستنبط الفقيه تلك الجزئيات [4] .
5 -القاعدة الأصولية: متعلقة بالأدلة الشرعية مثل: (الأمر يفيد الوجوب) متعلقة بكل دليل فيه أمر.
القاعدة الفقهية: متعلقة بكل فعل من أفعال المكلف مثل: (اليقين لا يُزال بالشك) متعلقة بكل فعل للمكلف إذا تيقن ثم شك [5] .
6 -تتصف القواعد الأصولية بالثبات, فلا تتغير, خلافا للقواعد الفقهية التي قد تتغير بتغير
(1) اسماعيل علوان, القواعد الفقهية الخمس الكبرى, ص 30, عطية رمضان, موسوعة القواعد الفقهية, مرجع سابق, ص 20.
(2) أبن عبد الله صدر الدين محمد بن عمر المعروف بابن الوكيل, الأشباه والنظائر, مكتبة الرشد, الرياض, تحقيق أحمد العنقري, ط 1, 1993, ج 1, ص 20, اسماعيل علوان, القواعد الفقهية الخمس الكبرى ص 30.
(3) ابن الوكيل, الأشباه والنظائر, ص 21, صالح بن محمد بن حسن الأسمري, مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية, دار الصميعي للنشر, ط 1, 2000 م, ص 8, عمر إبراهيم بافولولو, القواعد الفقهية في كتاب الغياثى لامام الحرمين, رسالة ماجستير, في الفقه وأصوله, الجامعة الأردنية, 2006 م, ص 336.
(4) عمر بافولولو, القواعد الفقهية, ص 336.
(5) حسن الأسمري, مجموعة الفوائد البهية, ص 8, تقي الدين الحصني, القواعد, ص 25.