2 -الحوالة: 1 - وهي نقل الدَّين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه مع براءة المحيل-, كما عرفها القانون المدني الأردني في المادة (993: بأنها نقل الدَّين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه) ، لكن إذا كانت بشرط عدم براءة المحيل يصرف العقد إلى الكفالة عند الشافعية [1] , والحنفية [2] , كأن قال: أحلتك بالدين المطلوب مني على فلان على أن تبقى ذمتي مشغولة, حتى يدفع المحال عليه الدين, فاللفظ حوالة, لكن الحوالة لا تقتضي انشغال ذمة الأصيل, بل هذا ما تقتضيه الكفالة, لذلك كان هذا الشرط قرينة صارفة من الحوالة, إلى كفالة [3] , وهذا ما نصت عليه المادة (658 من القانون المدني الأردني: الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة) .
-الوكالة: هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم [4] , وعرّفها القانون المدني الأردني في المادة (833: بأنها عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصًا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم) .
فالوصاية في أثناء الحياة وكالة, والوكالة بعد الوفاة وصاية [5] .
وكذلك بني جواز الوكالة بجُعل بناءً على العبرة بصيغ العقود [6] , لأن قول وكلتك كذا بكذا بمعنى الإجارة [7] .
(1) عماد جمعة, القواعد الفقهية, ص 47, علي حيدر, درر الحكام, ج 1: ص 19, النووي، المجموع شرح المهذب، ج 9, ص 163
(2) علي حيدر, درر الحكام, ج 1, ص 21.
(3) الحموي, غمز عيون البصائر, ج 2, ص 226
(4) البابرتي الحنفي, العناية في شرح الهداية, ج 11, ص 71.
(5) ياسين الجبوري, المبسوط في شرح القانون المدني, ج 1, مجلد 1, القسم الثالث, ص 226.
(6) شمس الدين الرملي الشافعي, نهاية المحتاج, ج 5, ص 52.
(7) سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي, حاشية البجيرمي, المكتبة الإسلامية, ديار بكر تركيا, ج 3, ص 64