الأحكام المبنية على المصلحة أو سد الذرائع [1] , وهذا فيه كلام إذ القاعدة لا تتغير وإنما الذي يتغير إنما هوفروعها وجزئياتها [2] .
7 -القواعد الأصولية خاصة بالمجتهد يستنبط بها الأحكام الفقهية, أما القواعد الفقهية, فيحتاجها الفقيه أو المُفتي بل والمتعلم لأحكام الشرع عوضا عن الرجوع إلى الأبواب الفقهية الواسعة [3] .
إلا أن هذه الفروق لم تمنع من وجود قاعدة مترددة بين الفقه والأصول بين الحين والآخر؛ مثل قاعدة"العرف معتبر والعادة محكمة"فهي دليل باعتبار موضوعها, وبالإجماع العلمي والمصلحة المرسلة كانت قاعدة أصولية, في المقابل؛ بالنظر لفعل المكلف, أو في تفسير القول الذي غلب في معنىً معين؛ كانت قاعدة فقهية [4] .
الضابط لغة: من ضَبطَ: وهو لزوم الشيء وحبسه, وقال الليث: الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء, ضَبَطَ الشيء؛ حفظُه بالحزم, والرجل ضابط؛ أي حازم [5] .
الضابط اصطلاحا:
وهو ما يجمع فروعا من باب واحد [6] .
ومن خلال التعريف يظهر وجه الشبه: أن القاعدة والضابط يتفقان بأن كل منهما حكم أغلبي ينطبق على عدد من الجزئيات الفقهية [7] .
(1) ابن الوكيل, الأشباه والنظائر, ص 20, محمد الزحيلي, القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي, مجلس النشر العلمي, الكويت, ط 2, 2004 م, ص 22.
(2) إضافة المناقش الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
(3) ابن الوكيل, الأشباه والنظائر, ص 20.
(4) عطية رمضان, موسوعة القواعد الفقهية, ص 21.
(5) ابن منظور, لسان العرب, المجلد السابع, ص 384.
(6) الحموي, غمز عيون البصائر, ج 1, ص 31.
(7) أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحصني, كتاب القواعد, مكتبة الرشيد الرياض, ط 1, 1997, ص 24.