ويفترقان بفروق منها:
الفرق الأول: الضابط بخلاف القاعدة وهي ما يجمعها من أبواب شتى, فالقاعدة أعم والضابط أخص [1] .
الفرق الثاني: الاستثناءات تحتمل كثرتها في القاعدة, أما في الضابط فلا يسمح بكثرة الاستثناءات, وذلك لكونها تضبط موضوعا واحدا [2] .
الفرق الثالث: القاعدة الفقهية تصاغ بعبارة موجزة وألفاظ العموم والاستغراق, وذلك لا يشترط في الضابط, فقد يصاغ بجملة, أو فقرة, أو أكثر [3] .
(1) الحموي, غمز عيون البصائر, ج 1:ص 31, تقي الدين الحصني, تاج الدين السبكي, الأشباه والنظائر, ج 1, ص 11. الحصني, القواعد, ص 24.
(2) محمد الزعبي, القواعد الفقهية, ص 17.
(3) محمد الزعبي, القواعد الفقهية, ص 17.