فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 137

ويفترقان بفروق منها:

الفرق الأول: الضابط بخلاف القاعدة وهي ما يجمعها من أبواب شتى, فالقاعدة أعم والضابط أخص [1] .

الفرق الثاني: الاستثناءات تحتمل كثرتها في القاعدة, أما في الضابط فلا يسمح بكثرة الاستثناءات, وذلك لكونها تضبط موضوعا واحدا [2] .

الفرق الثالث: القاعدة الفقهية تصاغ بعبارة موجزة وألفاظ العموم والاستغراق, وذلك لا يشترط في الضابط, فقد يصاغ بجملة, أو فقرة, أو أكثر [3] .

(1) الحموي, غمز عيون البصائر, ج 1:ص 31, تقي الدين الحصني, تاج الدين السبكي, الأشباه والنظائر, ج 1, ص 11. الحصني, القواعد, ص 24.

(2) محمد الزعبي, القواعد الفقهية, ص 17.

(3) محمد الزعبي, القواعد الفقهية, ص 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت