من خلال اطِّلاع الباحثة على كتب القواعد والقانون, والدوريات والرسائل الجامعية والإنترنت, وجدت الإهتمام الكبير بعلم القواعد الفقهية, لكن لم تجد -حسب اطِّلاعها- من أفرد هذه القاعدة بالبحث والتوضيح ومقارنتها بالقانون, وإظهار مكانتها في كليهما ببيان الإرادة المعتمدَة فيها, فكل كتب القواعد تناولتها بشرح مبسط ومن هذه الكتب:
1 -تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية, للصادق الغرياني, حيث شرح القاعدة وأمثلتها من كتاب إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك.
2 -الأشباه والنظائر لكل من السبكي والسيوطي وابن نجيم.
3 -واستفادت الباحثة الكثير الكثير من الرسائل الجامعية, منها, تفسير العقد في القانون المدني بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة, علاء الدين محمد علي مقابلة, وتفسير ألفاظ المكلفين في العقود والتصرفات الإنفرادية, لمحمد محمود الطلافحة.
ومن عموميات الحديث عن العقود والتصرفات الإنفرادية والتي ساعدت في هذا البناء:-
أ. التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي, للدكتور. محمد وحيد الدين سوار, حيث كان عنوان أطروحته في الدكتوراه.
ب. مبدأ الرضا في العقود, للدكتور. علي القرة داغي, حيث كان عنوان أطروحته في الدكتوراه أيضا.
ج. التراضي في عقود المبادلات المالية, للدكتور. نشأت الدريني, وكان هذا أيضا عنوان أطروحته في الدكتوراه.
إلا أن هذه الدراسات وغيرها كما سبق لم تفرد القاعدة بالدراسة, وتناولتها بشكل مبسط, وضمن إحدى مواضيع الكتاب.
ما المقصود بهذه القاعدة؟؟
ما هي الإرادة التي أخذ بها الفقه الإسلامي بناءً على هذه القاعدة؟؟
ما هي تطبيقات القاعدة في الفقه الإسلامي والقانون؟؟