2 -الإجارة [1] بلفظ المساقاة: ساقيتك النخل بدراهم, الأصح أنها مساقاة فاسدة نظرًا للّفظ عند الشافعية, نظرًا لعدم وجود شرط المساقاة - بألاّ تكون بدراهم- وقول ثانٍ عندهم تصح
نظرًا للمعنى إجارة [2] ، فوجود العمل من العامل مع أجرته على عمله هي مقومات عقد الإجارة.
-المزارعة
المزارعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج [3] , وعرّفها القانون المدني الأردني في المادة (723 بأنها: عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركًا بينهما في الحصص التي يتفقان عليها) .
• أجّره الأرض بثلث ما يخرج منها, فهي مزارعة بلفظ الإجارة [4] , حيث أن ذلك مقصد ... المزارعة لا الإجارة, والعبرة للقصود.
1 -الكفالة: وهي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة -فيطالب بالدَّين أيهما شاء- وعرفها القانون المدني في المادة (950 بأنها: ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام) , فهي تشترك والحوالة في المطالبة بالدَّين بعد إقراض وزيادة توثيق للدِّين, فإذا شُرط في الكفالة براءة ذمة الأصيل تعتبر حوالة بشروطها [5] .
والشافعية يطلقون على كفالة الأموال لفظ الضمان, ومنه قولهم: ضمنت مالك على فلان بشرط أنه بريء, فإما حوالة بلفظ الضمان, وإما ضمان فاسد [6] ، أي كفالة فاسدة, فالضمان ليس هنا بمعناه الحقيقي الوارد في (المادة 416) من المجلة أن (الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات, وقيمته إن كان من القيميات) , فهو ذات الكفالة.
(1) الإجارة: هي عقد على المنافع بعوض, علي بن أبو بكر بن عبد الجليل أبو الحسن المرغيناني, الهداية شرح البداية, المكتبة الإسلامية, ج 3, ص 232.
(2) السيوطي, الأشباه والنظائر, ج 1: ص 302, الزركشي, المنثور, ج 2, ص 373.
(3) الحصفكي, الدر المختار, ج 5, ص 582
(4) ابن رجب الحنبلي, القواعد, ج 1, ص 55
(5) السرخسي: المبسوط ج 23, ص 309, أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية, ص 60, ابن نجيم, الأشباه والنظائر, ج 1, ص 207.
(6) ابن الوكيل, الأشباه والنظائر, ج 2, ص 228, الحصني, القواعد, ص 413, السيوطي, الأشباه والنظائر, ج 1, ص 168