فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 137

5 -اشترى دارا ورأى أحد بيوتها, لم يسقط خيار الرؤية, لأن العرف الآن اختلاف كل بيت عن الآخر, فلا بد من رؤية كل بيوت المنزل [1] .

6 -أوصى للفقهاء, وكان بينهم مقلد, فيحمل على العرف الجاري بكون الفقيه يطلق مجازا على المقلد الحافظ للمسائل, فتشمله الوصية [2] .

7 -ومن ذلك حمل الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية, مثل: انعقاد بيع الثمار على أشجارها بلفظ"التضمين, والضمان" [3] اللذين في الشرع: الإلزام والإلتزام بقيمة التلفات وغيرها [4] .

8 -إذا جاء أول الشهر فلك عندي ألف درهم, فحقيقة الإقرار المعلق على شرط باطل كما نصت عليه المادة (1584) من المجلة, إلا أن العرف حدد التعليق بالزمان جائز في الدين, وعليه أن هذا الإقرار المعلق على شرط صحيح عرفا [5] .

9 -وضع ابنه لتعلم صنعة ولم يطلب المعلم أجرة, فلما تعلم طلب المعلم أجرة على ذلك, وكان ذلك هو العرف, فالعرف هو الحكم [6] .

المطلب الثالث: دلالة الاقتضاء

الاقتضاء: توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية على معنى، مع كونه مقصودا للمتكلم [7] .

فهذه الدلالة تجعل غير الملفوظ ملفوظا به لتصحيح المذكور [8] , حيث لا يتوازن الكلام ولا يفهم إلا باعتبار غير المذكور مذكورا, وهذا لا يتعدى موضع الضرورة التي تقدر بقدرها.

ومن الأمثلة على التوصل للمعنى عن طريق دلالة الاقتضاء:

(1) سليم باز, شرح المجلة, ص 30.

(2) سليم باز, شرح المجلة, ص 31.

(3) حمد العزام, تحول العقد, ص 14.

(4) مصطفى الزرقا, المدخل الفقهي العام, ج 2: ص 882.

(5) سليم باز, شرح المجلة, ص 31.

(6) علي حيدر, درر الحكام, ص 68.

(7) محمد بن علي بن محمد الشوكاني, إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, دار الكتاب العربي, تحقيق أحمد عزو عناية, ط 1: 1999 م, ج 2: ص 36.

(8) الحموي, غمز عيون البصائر, ج 1: ص 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت