2 -كما أوصي القانون الأردني بالنص على قاعدة"دليل الشيء في الأمورالباطنة يقوم مقامه"لما لها من الأثر الكبير في تفسير العقد, ودورها المكمل للقواعد المذكورة.
3 -أوصي بدراسة صياغة للقاعدة تتناسب مع تطبيقات الفقه الإسلامي, وتطبيقات القانون المدني فكما سبق أن هناك أكثر من اقتراح لذلك منها: بجعلها"العبرة في الإلتزامات", وهي مجرد اقتراحات بحاجة لدراسة.
تم بحمد الله فللّه الحمد من قبل ومن بعد, اللّهم لا تجعلنا ممّن قلت فيهم:
{لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} سورة آل عمران (188)