فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 137

ثانيًا: الأمانة والثقة بين المتعاقدين؛ فإن أخطأ أحدهما في التعبير عن مراده, لا يحق للآخر استغلال ذلك لصالحه [1] .

ثالثًا: العرف الجاري في المعاملات؛ فحق لكل من المتعاقدين فهم العبارات المذكورة في العقد بما هو متعارف بين الناس.

فهذه الوسائل لم تذكر في القانون على سبيل الحصر بل على سبيل المثال, ويؤكد ذلك جميع قواعد التفسير المذكورة فيه من المادة (214 - إلى 238) حيث تقوم على المنطق والمعقول [2] .

(1) عدنان السرحان, مصادر الإلتزام, ص 247.

(2) عدنان السرحان, مصادر الإلتزام, ص 247.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت