فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 137

4 -ومن ذلك عند الشافعية: عقد على معين بلفظ السلم, أسلمت إليك هذه الدراهم بهذه العين, فلا يصح سلمًا لاختلال اللفظ- إذ السلم يقتضي الدينية, والدينية مع التعيين يتناقضان- ولا بيعًا [1] .

وعلى الرغم من هذه المستثنيات إلا أن فيها خلافًا وتَرَدُّدًا بين الفقهاء, ففي القانون الأمر متروك لحنكة القاضي وتقديره في معرفة القصد الحقيقي الذي هو مبنى العقد, فالأصل بما أضمر المتعاقدين والذي أشهدا اللهَ عليه [2] .

(1) أبو بكر الحصني, القواعد, ص 402, عبد الحميد الشرواني الشافعي, حواشي الشرواني, ج 4, ص 402

(2) المحمصاني, النظرية العامة للموجبات والعقود, ص 284.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت