فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 261

العقد [1] ، على أن المالكية أجازوا تأخيره لثلاثة أيام فما دون فقط [2] .

2 -ألا يكون الثمن من جنس المسلم فيه؛ بحيث تجوز النسيئة بينهما [3] .

ج) شروط الثمن المؤجل:

الأجل كما تقدم قد يدخل على الثمن، وإذا حصل ذلك فإن الشروط المتقدمة في الثمن يجب- زيادةً عليها- شروطٌ أربعة؛ وهي:

1 -أن يكون الثمن مؤجلًا عند العقد.

2 -أن يكون الأجل محددًا معلومًا.

3 -أن يكون دينًا موصوفًا في الذمة، فلا يكون عينًا؛ قال ابن عابدين_ رحمه الله تعالى _: $فالثمن العين يفسد بالتأجيل، ولو معلومًا# [4] ، وقال النووي: $قال أصحابنا: إنما يجوز الأجل إذا كان العوض في الذمة، فأما إذا أجل تسليم المبيع أو الثمن المعين؛ بأن قال:"اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا"، فالعقد باطل# [5] .

وبالتأمل في حال الثمن في بيع الاستجرار، نجد أنه قد يكون مقدمًا، وقد يكون مؤخرًا؛ وعلى هذا فإن كان مؤخرًا فيتعين مراعاة الشروط المذكورة آنفًا، كما أنه سيأتي أن بعض صور بيع الاستجرار تكيف على أنها سلم؛ ومن ثم

(1) انظر:"بدائع الصنائع"5/ 202، و"نهاية المحتاج"4/ 179، و"شرح منتهى الإرادات"2/ 220.

(2) انظر:"حاشية الدسوقي"3/ 195.

(3) انظر:"بدائع الصنائع"5/ 202، و"القوانين الفقهية"265، و"شرح منتهى الإرادات"2/ 215.

(4) "حاشية ابن عابدين"7/ 54.

(5) "المجموع"9/ 413.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت