فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 261

المثل؛ كالنكاح [1] .

ويبقى الكلام هنا في شروط الثمن الخاصة ببعض الحالات، والتي تشترط زيادة على الشروط المتقدمة في حالات معينة؛ وتفصيل ذلك ما يلي:

أ) شروط الثمن في عقد الصرف:

يشترط في الثمن في عقد الصرف- زيادة على الشروط المتقدمة- شرطان؛ هما:

1 -أن يقبض الثمن في مجلس العقد؛ وعليه فيشترط في الثمن ألا يكون من جنس ما يلزم فيه التأجيل، كما لو كان موصوفًا في الذمة ونحو ذلك، وهذا الشرط معتبر عند جميع الفقهاء، وهو محل إجماع [2] .

2 -مماثلته لما يقابله، إذا كانا من جنس واحد، وأما إن كانا من جنسين كذهب وفضة، فيجوز التفاضل [3] .

ب) شروط الثمن في السلم:

يشترط في رأس المال في السلم- الذي هو الثمن- شروط زائدة على ما تقدم من الشروط العامة في الثمن؛ وهي ما يلي:

1 -أن يكون رأس المال مقبوضًا في مجلس السلم، وهذا عند الجمهور، ويترتب على ذلك أنه لو افترق المتعاقدان ولم يقبض الثمن بطل

(1) انظر:"الإنصاف"4/ 309.

(2) انظر:"الإجماع"لابن المنذر 118، و"بدائع الصنائع"5/ 219، و"مواهب الجليل"4/ 308، و"المجموع"9/ 506، و"كشاف القناع"3/ 204.

(3) انظر:"بدائع الصنائع"5/ 216، و"روضة الطالبين"3/ 378، و"القوانين الفقهية"251، و"كشاف القناع"3/ 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت