القول الأول: جواز هذه الصورة، وهو مذهب الأحناف والمالكية [1] ، وهو اختيار شيخ الإسلام [2] ، وابن القيم [3] .
القول الثاني: عدم جواز هذه الصورة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة [4] .
الصورة الخامسة: جعل رأس مال السلم دينا، ومثال ذلك أن يكون لرجل في ذمة آخر دين، فيقول له: اجعل ذلك الدين رأس مال سلم في طعام لأجل معلوم.
وقد اختلف في هذه الصورة على قولين:
القول الأول: أنها لا تجوز، وهو مذهب الجمهور [5] .
القول الثاني: جواز هذه الصورة، وهو قول شيخ الإسلام [6] ، وابن القيم [7] .
الصورة السادسة: تأخير قبض رأس مال السلم عن مجلس العقد؛ إذ من المعلوم أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويرون بطلان العقد إذا تفرق العاقدان قبل تسليمه، بناء على كونه سيكون من قبيل بيع الدين بالدين [8] .
(1) انظر:"تبيين الحقائق"4/ 140، و"الشرح الصغير"4/ 319، و"شرح الزرقاني"5/ 232.
(2) انظر:"مجموع فتاوى شيخ الإسلام"29/ 472.
(3) انظر:"إعلام الموقعين"2/ 9.
(4) انظر:"الأم"3/ 33، و"المجموع"9/ 274، و"المبدع"4/ 156، و"المغني"6/ 106.
(5) انظر:"حاشية ابن عابدين"4/ 209، و"نهاية المحتاج"4/ 180، و"كشاف القناع"3/ 304.
(6) انظر:"مجموع فتاوى شيخ الإسلام"29/ 503.
(7) انظر:"إعلام الموقعين"2/ 9.
(8) انظر:"بدائع الصنائع"5/ 202، و"المهذب"1/ 300، و"المغني"6/ 408.