الوقوف على وجوده وعدمه حال العقد [1] .
2 -الشرط المحرم شرعًا؛ كاشتراط كون الجارية مغنية ونحو ذلك [2] .
3 -الشرط الذي لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولم يرد الشرع بجوازه ولم يتعارف عليه وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه الأدمي؛ كاشتراط البائع سكنى الدار المبيعة شهرًا، أو اشتراط المشتري على البائع خياطة القماش المبيع إن لم يجر به عرف [3] .
فهذه الشروط تفسد العقد إن وجدت به.
2)الشروط الباطلة؛ وهي التي تكون فاسدة في نفسها ولا تفسد العقد، بمعنى أنها تبطل، ويصح العقد؛ وهي ما يلي:
1 -شرط قد يترتب عليه منفعة للمعقود غير الأدمي، أو يترتب عليه مضرة؛ كبيع دابة بشرط ألا يبيعها المشتري، أو بيع ثوب بشرط أن يحرقه المشتري [4] .
2 -شرط فيه منفعة لأجنبي عن العقد؛ كما لو باع دارًا بشرط أن يسكنها فلان الأجنبي.
3 -شرط ليس فيه منفعة ولا مضرة؛ كمن باع طعامًا وشرط على المشتري أكله [5] .
(1) انظر:"بدائع الصنائع"5/ 168، و"المبسوط"13/ 20، و"العناية"6/ 443.
(2) انظر:"بدائع الصنائع"5/ 169.
(3) انظر:"بدائع الصنائع"5/ 165، و"المبسوط"13/ 15.
(4) انظر:"بدائع الصنائع"5/ 170, و"المبسوط"13/ 15،.
(5) انظر:"فتح القدير"6/ 442 - 443.