فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 261

أ) الشروط الصحيحة؛ وهي مايلي:

1 -شرط مقتضى العقد.

2 -شرط ما هو مصلحة للعقد.

3 -الشروط التي فيها منفعة مباحة معلومة غير منافية لمقتضى العقد؛ كاشتراط الرهن والكفيل ونحوه، أو تكون منافية لمقتضى العقد وليس مصلحته؛ كشرط سكنى الدار المبيعة شهرًا [1] .

ب) الشروط الباطلة؛ وتنقسم إلى قسمين:

1)الباطلة المبطلة للعقد؛ وهي ما يلي:

1 -اشتراط ما يؤدي إلى اجتماع عقدين في عقد واحد بعوضين مختلفين؛ كما لو باعه شيئًا واشترط عليه صرف الثمن [2] .

2 -اشتراط شرطين فاسدين في عقد؛ كما لو باعه جارية بشرط أنه إذا باعها فهو أحق بالثمن وأن تخدمه سنة مثلًا [3] .

3 -اشتراط ما ينافي مقصود العقد؛ كاشتراط الفسخ [4] .

2)الشروط الباطلة غير المبطلة للعقد؛ وهي الشروط المنافية لمقتضى العقد غير الملغية لمقصوده؛ كاشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع [5] .

وبعد هذا العرض السريع لمذاهب العلماء في الشروط في البيع، نجد أنهم

(1) انظر:"كشاف القناع"للبهوتي 3/ 189 - 190، و"المبدع"7/ 80 - 81.

(2) انظر:"كشاف القناع"3/ 193، و"الإنصاف"11/ 230.

(3) انظر:"كشاف القناع"3/ 192، و"المغني"6/ 321.

(4) انظر:"مجموع الفتاوى"29/ 138، و"الإقناع"2/ 192.

(5) انظر:"كشاف القناع"3/ 193، و"الإنصاف"11/ 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت