فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 261

أكثر الفقهاء؛ حيث قصدوا تعريف الصحيح من البيوع وليس مطلق البيع، ثم إنهم اختلفوا في القيود التي يذكرونها في التعريف؛ تبعًا لاختلافهم في أحكام البيع وشروطه؛ فأدى ذلك إلى اختلاف عباراتهم في تعريف البيع.

والذي أراه هو أن الأفضل في تعريف البيع، هو تعريفه بمحض كونه بيعًا، بغض النظر عن صحيحه وفاسده؛ لأن بيان الصحيح والفاسد من البيع ليس محله التعريف، وإنما ما يليه من مسائل، ثم إن ذلك يعسر ضبطه بعبارة تشمل الصحيح وتخرج الفاسد؛ ولذلك فإني أختار لتعريف البيع أنه: «مبادلة مال بمال على وجه المعاوضة» ، وأضفت قيد المعاوضة؛ لأنها هي المعنى الذي تقوم به حقيقة البيع في كلام الفقهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت