وأما الصورة الأولى فهي المرادة هنا؛ إذ التأجيل فيها حاصل في السلعة.
وعليه فإن دخول الأجل على المبيع في عقد التوريد إنما يتصور في الصورة الأولى فقط دون بقية الصور، وبتأمل حال ما عليه التعامل في عقود التوريد يظهر أن الغالب فيه أن تكون السلع الموردة موصوفة، فيكون سلمًا يشترط فيها شروط السلم كلها، وأما إذا كانت معينة فيأتي الخلاف المتقدم في جواز تأجيل المبيع المعين [1] .
(1) و سيأتي مزيد تفصيل لعقود التوريد , انظر ص 181 صفحة من هذا البحث.