الوضعي فيسقط الحق بمرور مدة معينة.
سابعا: من حيث الأخلاق والآداب
إن الشريعة الإسلامية تهتم بتكوين المرء على ركائز الخُلق الحسن والآداب الفاضلة {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [1] ، أما القوانين الوضعية تهمل هذه المواضيع من الأخلاق والآداب.
ثامنا: من حيث الغاية
إن الشريعة الإسلامية غايتها جلب المصالح ومنع المفاسد، وتنظيم العلاقة بين الناس، وأما القوانين الوضعية غايتها خدمة السلطة الحاكمة وخضوع أفراد المجتمع لها، فطاعتهم لرغباتهم مما يبعث على استقرار المجتمع وعدم استثارته.
تاسعا: من حيث امتثال الأحكام
إن الإمتثال للأحكام في الشريعة الإسلامية يعد طاعة لله وعبادته له، فيثاب فاعلها ويعاقب مخالفها، وأما القوانين الوضعية، فامتثالها الخوف من السلطة، ولا يثاب ولايعاقب من الله.
(1) سورة القلم، الآية: 4