فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 151

بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك [1] .

رابعا: الصداق.

هو المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها، ويقال له صدقة بضم الدال وفتحها، قال الله تعالى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [2] مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق الزوجين في موافقة الشرع، ويسمى مهرا وطَولا وأجرة ونفقة ونِحْلة [3] .

انفرد جمهور المالكية [4] بركن الصداق، وقال الشافعية [5] : ليس المهر ركنا في النكاح، بخلاف المبيع والثمن في البيع؛ لأن المقصود الأعظم منه الاستمتاع وتوابعه، وهو قائم بالزوجين، فهما الركن، فيجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر، لكن المستحب تسميته؛ لأنه أقطع للنزاع.

خامسا: الشهادة.

انفرد الشافعية في ركن الشهادة، ويشترط أن يكون شاهدين ذكرين عدلين حرين مسلمينمكلفين سميعين بصيرين متيقنين عارفين لسان المتعاقدين [6] .

حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) [7] ، وهذا نص في إبطالالنكاح بغير ولي من غير تخصيص ولا تمييز [8] .

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، (1/ 399) .

(2) سورة النساء، الآية:4

(3) منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، محمد بن محمد بن محمد، (3/ 415) ، دار الفكر، بيروت، (د. ط) ، 1409 ه/1989 م.

(4) حاشية الدسوقي على شرح الكبير، الدسوقي، (2/ 220) .

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/ 249)

(6) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (7/ 230) . وروضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/ 45) .

(7) سنن الترمذي، ص: 259، كتاب النكاح، باب:، ح (1102) . وسنن أبي داود، ص: 361، كتاب النكاح، باب في الولي، ح (2083) . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، (1/ 558) .

(8) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، البصري، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، (9/ 40) ، دار الكتب العلمية، بيروت، (د. ط) ، 1419 ه/1999 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت