فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 151

له أجر) [1] ،ولأنه وسيلة إلى الولد، وإعفاف نفسه وامرأته، وغض بصره، وسكون نفسه، أو إلى بعض ذلك. [2]

3.التعاون في طاعة الله.

بأن يعين أحدهما الآخر على أمر دينه من الطاعات وترك المنكرات، ويعين دنياه من التربية والمعيشة وغيرهما، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [3] ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء) [4] .

4.التوارث بين الزوجين.

فقد أصبح لكل من الزوجين حق في مال الآخر بعد وفاة أحدهما، ولكن يرث عن طريق الفرض فقط، لمفهوم قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيم} [5] .

5.حفظ الأسرار وستر العيوب.

أن يحفظ حياء الآخر وكرامته، فلا يُفشي أحدهما سر الآخر، بذكر عيوبه من

(1) صحيح مسلم، (2/ 697) ، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ح (1006) .

(2) المغني لابن قدامة، (7/ 232)

(3) سورة المائدة، الآية: 2

(4) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب: قيام الليل، ح (1308) . وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، ح (1336) . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرّجاه. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود: حديث حسن صحيح، (1/ 358) .

(5) سورة النساء، الآية: 12

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت