تشترك فيه بغض النظر عن الخلاف فيها، وغالبا ما يعبر عنها بصيغ خبرية كقاعدة الأمور بمقاصدها.
ب - قواعد فقهية عامة مختلف فيها: ووجه عمومها أنها تشمل فروعا متعددة من أبواب مختلفة، ووجه الاختلاف فيها أن أغلب الفروع المندرجة تحتها موضع خلاف. وغالبا ما يعبر عن هذا النوع بصيغة الاستفهام إيذانا بالاختلاف فيها ومن أمثلة هذا النوع قاعدة: هل الدوام كالابتداء؟.
ج - قواعد فقهية خاصة متفق عليها، ووجه خصوصها أنها تقتصر على فروع من باب واحد من أبواب الفقه ووجه الاتفاق عليها هو أن أغلب الفروع المندرجة تحتها فروع متفق عليها [1] ، ومن أمثلة هذا النوع قولهم: كل ماء لم تتغير أحد أوصافه فهو طهور.
د - قواعد فقهية خاصة مختلف فيها ووجه خصوصها: كسابقتها أنها تقتصر على فروع من باب واحد من أبواب الفقه، وأما وجه الاختلاف فيها فهو أن أغلب أمثلتها موضع خلاف.
وغالبا ما يستهل هذا النوع من القواعد بصيغة الاستفهام إيذانا بالخلاف.
لم يتعرض المؤرخون لتاريخ الفقه الإسلامي لبيان القواعد، بيد أننا نستطيع أن نجزم أن هذه القواعد قديمة قدم الفقه نفسه.
(1) انظر تيسير المراجع والمدارك (مرجع سابق)