ينبني على القاعدة: هل يجوز للسيد إنكاح ابنته غير المجبرة عبده بناء على الثاني أم لا بناء على الأول إذ بموت السيد ينفسخ النكاح لملكها جزء من العبد والمشهور الكراهة، واستشكل بجواز نكاح الابن أمة الأب وأجيب بأن الفرق بقاءء جواز الوطإ للذكر دون الأنثى ورد بأن الشركة تمنع التسري وأجيب بأن الفرق الإخلال بمحاسن الأخلاق في الأول دون الثاني.
وينبني عليها أيضا: إبدال الجيد الكامل بالرديء الناقص لرواجه في بعض البلدان فيمنع على الأول لا على الثاني (وهو المشهور) [1]
وينبني عليها أيضا: اقتضاء السمراء من المحمولة في غير إبان الزراعة فيمنع بناء على الأول ويجوز على الثاني والمشهور: الجواز (في غير إبان الزراعة) [2]
وينبني عليها أيضا: اجتماع البيع والصرف فيمنع على الأول لا على الثاني والمشهور: المنع [3]
ينبني على القاعدة: مبايعة السيد عبده هل يحرم الربا فيها بناء على الأول أم لا بناء على الثاني، والمشهور: حرمة الربا فيها.
وينبني عليها أيضا: الذهب والفضة المستهلكان في العرض بحيث لا يخرج منهما شيءٌ إن سبكا [4] هل يعتبر فيهما الربا بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور قال في المنهج:
(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(3) 3 الجواز في اجتماع البيع والصرف مقيد بما إذا كان جميع العقد دينارا واحدا أو كان أكثر لكن اجتمع البيع والصرف في دينار واحد فقط، (انظر مواهب الجليل والتاج والإكليل ج 4 ص 313.
(4) 1 ... لم يعتبر خليل عدم خروج الذهب أو الفضة عن السبك شرطا في الجواز، حيث قال: < وجاز محلى وإن ثوبا يخرج منه (شيءٌ) إن سبك بأحد النقدين> (انظر مختصر خليل ص 117) .