فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 97

30 -قاعدة: اختلف في الخيار الحكمي هل هو كالخيار الشرطي أم لا؟

وينبني على الخلاف: نكاح المحجور والعبد بغير إذن وليهما، فعلى الأول لا يمضي بإمضائه ويفسخ بلا طلاق، وعلى الثاني يمضي بإمضائه ويفسخ بطلاق وهو المشهور.

وينبني عليه أيضا: مسألة الخلخالين وهي: من استحق خلخالين بعد صرفهما فعلى الأول لا يجوز له إمضاء الصرف لأن شرط الخيار يفسد الصرف، وعلى الثاني يجوز له إمضاء الصرف لأن الخيار الحكمي ليس كالشرطي.

والمشهور الجواز بشرط حضور الخلخالين [1]

وقال بن محرز [2] : المسألة معترضة لأنه إن كان إنشاء بيع اشترط رضا المصطرف وإن كان تتميما لبيع لم يشترط حضور الخلخالين.

وأجاب ابن بشير: [3] بأنه: اشترط حضور الخلخالين احتياطا لجانب الربا، ولم يشترط رضا المصطرف، لأن المستحق نمن يده كوكيل عن رب الخلخالين

وقال أشهب: [4] المسألة فاسدة لا تجوز، وناقضه المازري [5]

(1) انظر المدونة ج 3 ص 151

(2) 2 هو عبد الرخمن بن محرز ابو القاسم القيرواني الفقيه المحدث، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وابي عمران الفاسي والقابسي وغيرهم و به عبد الحميد الصائغ وأبو الحسن الخمي وغيرهما، له تآليف عديدة منها تعليق على المدونة سماه التبصرة وكتاب القصد والإيجز توفي نحو 450 هـ انظر الشجرة ص 115

(3) 3 محمد بن شرحبيل أبو عبد الله القاضي الفقيه الفاضل، روى عن ملك وعنه محمد بن وضاح وخالد بن سعيد، تولى قضاء قرطبة، وبعدله يضرب المثل، كتب في حداثته لمصعب بن عمران ثم خرج حاجا فلقي مالكا فجالسه وسمع منه فمال لطلب العلم حتى ولي القضاء بعد بن عمران، توفي سنة 198 ه ـانظر الشجرة ص 63

(4) تقدمت ترجمته

(5) تقدمت ترجمته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت