فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 97

وينبني على القاعدة ايضا: الوارث إذا أقر بعتق مورثه عبدا وأنكر غيره من الورثة هل لا يجوز له استخدامه في يومه بناء على الأول أم يجوز له بناء على الثاني (والمشهور الأول لاقتصار خليل عليه) [1] .

وينبني عليها ايضا: الشريكان إذا حلفا على النقيض بعتق العبد هل يعتق عليهما بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور.

69 ـ قاعدة: اختلف في الحياة المعراة هل هي كالمحققة أو كا العدم

ينبني على القاعدة: منفوذ المقاتل إذا أجهز عليه مكافئ هل يقتص من الأول ويؤدب الثاني بناء على الثاني وهو المشهور أو من الثاني ويؤدب الأول بناء على الأول.

وينبني عليها ايضا: إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه وقد ثم أنفذ شخص مقاتل آخر وأجهز عليه غيره فهل يكون السلب للأول بناء على الثاني وهو المشهور أو للثاني بناء على الأول.

70 ـ قاعدة: اختلف في الكتابة [2] هل هي شراء خدمة أو شراء رقبة

ينبني على القاعدة: من أعتق أمة المكاتبة ثم عجز المكاتب هل تعتق بذلك العتق بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.

وينبني عليها ايضا: هل للسيد جبر مكاتبه على النكاح بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور.

وينبني عليها ايضا: المكاتبة إذا عجزت وأراد سيدها تسريها هل يجب عليه استبراؤها بناء على الثاني وهو المشهور.

(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

(2) الكتابة: عرفها بن عرفة بقوله: عتق علي مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه (انظر ج 2 ص 676)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت