ينبني على القاعدة: من أقر بوارث غير ولد ثم مات وليس له وارث يحوز جميع المال هل يرثه المقر له بذلك الإقرار بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور عدم الإرث مالم يطل زمن الإقرار كما للخمي [1] .
-الفرع والمسبب الإرث والأصل والسبب النسب -
وينبني عليها ايضا: إقرار أحد الزوجين غير الطارئين بالآخر هل يرثه به إذا لم يكن وارث ثابت يثحوز جميع المال بناء على الأول أم لا بناء على الثاني
(والمشهور عدم الإرث مالم يطل زمن الإقرار) [2] .
وأما الطارئان فتثبت بينهما الزوجية بمجرد الإقرار [3] .
وينبني عليها ايضا: إذا أقام أحد الزوجين شاهدا واحدا بعد موت الآخر هل يحلف معه ويرث بناء على الأول وهو قول ابن القاسم [4] المشهور.
أم لا بناء على الثاني وهو قول أشهب [5] .
ينبني على القاعدة: من بيده مائة وعليه مائة فربح فيها عند تمام الحول عشرين هل يزكي العشرين على حول المائة بناء على الثاني وهو المشهور أو يستقبل بها بناء على الأول.
(1) تقدمت ترجمته
(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(3) انظر مواهب الجليل عند قول خليل"وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين ... خلاف"إلخ (ج 3 - ص ... 335)
(4) تقدمت ترجمته
(5) تقدمت ترجمته