وينبني عليها أيضا: من اكتري على غزل كتان فتلف بعد غزله وقبل قبض المالك فعلى الأول يلزم المالك الكراء وعلى الثاني لا يلزمه وهو المشهور.
(وكذا إذا تلف بيد الصانع بعد الصنع ولم يقم بينة على تلفه فعلى أن قبض الملك قبض للمالك تلزم المالك الأجرة وتلزم الصانغ قيمته مصوغا.
وعلى أنه غير قبض له لا تلزم المالك الأجرة ولا تلزم الصانع إلا قيمته غير مصوغ) [1]
ينبني على القاعدة: الوكيل هل ينعزل بمجرد موت الموكل أو عزله وإن لم يعلم بناء على الأول أو لا ينعزل إلا بعد علمه بناء على الثاني.
والمشهور: في الموت أنه ينعزل بمجرده، وفي العزل قولان مشهران [2]
49 -قاعدة: اختلف في قسمة القرعة هل هي بيع أو تمييز حق؟
ينبني على القاعدة: من مات بعد ذبح أضحيته هل يحرم على ورثته قسم لحمها بناء على الأول أو يجوز لهم بناء على الثاني وهو المشهور.
وينبني عليها أيضا: قسم تراب معدن الذهب والفضة فيحرم بناء على الأول - لأن عدم تحقق التماثل كتحقق التفاضل - ويجوز بناء على الثاني وهو المشهور
(1) ما بينالقوسين سلقط من النسخة (ب) .
(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج 3 ص ... 396.