فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 97

ينبني على القاعدة: الغزل والحلي إذا أتلفهما شخص هل يضمن قيمتها بناء على الأول، أو مثلهما بناء على الثاني. وكذا إذا اشتراهما أحد شراء فاسدا وفاتا بيده.

والمشهور: الضمان بالقمة في الفرعين.

قال في المنهج:

هل نقض بيع فاسد من رده ... أم أصله عليه فطر عبده

هل قبض أول الذي تتصل ... أجزاءه حكما ككل ينقل

في دفع كالسكنى وما تأخرا ... جذاذه في الدين كالذي اكترى

وموجر نفسا وقبض ... ستين أجره ولم يفي الغرض

وشبهها وشهر والمنع وهل ... يقضى لذي الموزون إن صنع صل

فيه بقيمة ببيع او تلف ... في غزل أو حلي أبيح قد عرف

34 ـ قاعدة: اختلف في الإقالة، هل هي نقض للبيع أو ابتداء بيع ومحل الخلاف حيث لا بيع ولا نقص وإلا كانت بيعا اتفاقا.

ينبني على القاعدة: من باع ثمرا مزهيا بدين ثم تتمر، هل تجوز له إقالته بناء على الأول، أم لا بناء على الثاني لانه اقتضاء طعام من ثمن طعام (وهو المشهور) [1] أما أخذ الثمر بالفلس والحالة هذه فجائز لبعد التهمة.

وينبني عليها أيضا: من باع عبدا واستقاله هل لا عهدة فيه بناء على الأول أم فيه عهدة بناء على الثاني.

(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت