بناء على الأول لأن النكاح لا يثبت بشاهد واحد (وهو المشهور) [1] .
وينبني عليها أيضا: إذا كان المشهود عليه مالا عل يقضى لمن كانت بينته أعدل بيمين بناء على الأول وهو المشهور أو بدونها بناء على الثاني.
وينبني عليها أيضا: القتيل إذا شهدت بينة على شخص أنه القاتل وأخرى على آخر أنه القاتل وكانت إحداهما أعدل فهل يقضى على من كانت (البينة) [2] الشاهدة عليه أعدل بناء على الثاني أم لا بناء على الأول وهو المشهور لأن القتل لا يثبت بشاهد ويمين.
ينبني على القاعدة: كراء الأرض بما تنبت غير الخشب فلا يجوز بناء على الأول وهو المشهور ويجوز بناء على الثاني.
وكذا كراؤها بطعام (ولو لم تنبته والمشهور منعه) [3] .
64 ـ قاعدة: اختلف في غريم الغريم هل هو كالغريم أم لا؟ ينبني على القاعدة: من شهد له اثنان بمائة على شخص ثم رجعا عن شهادتهما ومات المشهود عليه أو غاب هل للمشهود له الأخذ منهما بناء على الأول أم لا بناء على الثاني - الرجوع بعد الحكم لا يسقط الحق -.
والمشهور: أن له الأخذ منهما - الشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما بعد الحكم لزمهما ما شهدا به لمن شهدا عليه ولا يسقط الحق عن المشهود عليه -.
65 ـ قاعدة: اختلف في الفرع والمسبب هل يثبتان والأصل والسبب غير ثابتين أم لا؟ [4] .
(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(3) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(4) 1 المعتمد عدم ثبوت المسبب والفرع دون ثبوت السبب والأصل وعلى ذلك نص المنجور في ج 1 ص 404 والو نشريسي في إيضاح المسالك ص 266